الفاضل الهندي
160
كشف اللثام ( ط . ج )
جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح في صلاة المواقفة ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ( 1 ) . ( وكذا لا تبطل ) الصلاة لو حرفها عن القبلة ( لو كان ) ذلك ، لأن ( مطلبه ) المضطر إليه ( يقتضي الاستدبار ) وعليه الاستقبال بما أمكنه من التحريمة أو غيرها ، ويسقط مع التعذر رأسا ( ويومئ بالركوع والسجود ) إن لم يتمكن من النزول لهما ، ولا من السجود على نحو القربوس يمكن إدخاله في الإيماء . ( ويجعل السجود أخفض ) إن لم يتمكن إلا من الإيماء بتحريك الرأس والعنق ، فإن تمكن من الانحناء انحنى له إلى منتهى قدرته ، فإن لم يتمكن إلا بقدر الراكع أو دونه سوى بينهما ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور . ( والماشي كالراكب ) في أنه أن لم يتمكن من الوقوف للصلاة صلى الفريضة ماشيا ، ويومئ للركوع والسجود إن تعذرا ويستقبل بالتحريمة أو بما أمكنه . ( ويسقط الاستقبال ) رأسا ( مع التعذر كالمطارد ) الذي لا يمكنه الاستقبال رأسا ، وكل خائف من لص أو سبع ، أو غريق أو موتحل كذلك . ( و ) كذا يسقط الاستقبال في تذكية ( الدابة الصائلة والمتردية ) مع التعذر ، بالاجماع والنصوص ( 2 ) كما يأتي . ( المطلب الثالث ) في ( المستقبل ) ( و ) إنما ( يجب الاستقبال ) لما ذكر ( مع العلم بالجهة ) التي يجب التوجه إليها ، أدت إلى عين الكعبة أو جهتها ، أو تمكنه من العلم ( فإن جهلها )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 484 ، ب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 317 ، ب 10 من أبواب الذبائح .